المادة 524 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة حق الحارس في استرداد المبالغ التي أنفقها لأجل أداء عمله، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 524 من نظام المعاملات المدنية؟
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
ما شرح المادة 524؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة حق الحارس في استرداد المبالغ التي أنفقها لأجل أداء عمله، والأصل أن الحارس غير ملزم بالإنفاق من ماله لكنه إن قام بذلك فله أن يرجع على أصحاب الشأن بما أنفق. وحددت المادة القدر الذي يحق للحارس أن يرجع فيه على أصحاب الشأن بالقدر المتعارف عليه، وذلك ما لم يكن في عقد الحراسة أو حكم المحكمة ما يحدد قدر الإنفاق، فإن وجد ذلك كان هو المعتمد في تحديد ما له استرداده من المبالغ التي أنفقها. ويكون الاسترداد من إيرادات المال محل الحراسة أو بمطالبة أصحاب الشأن إن لم يكن في الإيرادات ما يكفي، وللحارس أن يحبس من المال بقدر مستحقاته. 513 أجر الحارس
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.