المادة 155 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة أن الفضولي إذا عهد بكل العمل أو بعضه إلى الغير، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولًا عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلالٍ بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 155 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولًا عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلالٍ بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
ما شرح المادة 155؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة أن الفضولي إذا عهد بكل العمل أو بعضه إلى الغير، فإنه يكون مسؤولا تجاه المنتفع عن تصرفات المعهود إليه. وهذه المسؤولية متفرعة عن مسؤولية الفضولي وفقا للمادة (154) من هذا النظام. كما قررت المادة أن المعهود إليه يكون مسؤولا أيضا مسؤولية مباشرة تجاه المنتفع. وعلى هذا فإذا عهد الفضولي إلى شخص آخر بأن يقوم نيابة عنه بأعمال الفضالة كلها أو بعضها، فإنه ينشأ عن ذلك حقان للمنتفع: الأول: حق المنتفع في الرجوع على الفضولي، فيكون مسؤولا عمن عهد إليه تجاه المنتفع باعتباره تابعا له. الثاني: حق المنتفع في الرجوع على المعهود إليه بالدعوى المباشرة؛ فضلا عن حقه في الرجوع عليه بموجب الدعوى غير المباشرة.…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.