المادة 598 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة التزامين على الدائن تجاه الكفيل إذا وفى له الدين المكفول، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 598 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
ما شرح المادة 598؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة التزامين على الدائن تجاه الكفيل إذا وفى له الدين المكفول به، وهذان الالتزامان هما: الالتزام الأول: أن يسلم الكفيل جميع المستندات اللازمة التي تمكنه من استعمال حقه في الرجوع على المدين؛ وهذا ما بينته الفقرة (1). مثال ذلك: الوثائق المثبتة للدين المكفول به، وما يثبت استيفاء الدائن حقه من الكفيل. الالتزام الثاني: أن يمكن الكفيل من الاستفادة من الضمان العيني إذا كان الدين موثقا به؛ وهذا ما بينته الفقرة (2)، ويتحقق ذلك في حالتين: 682 الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين الحالة الأولى: إذا كان الضمان واردا على منقول، فيلتزم الدائن بأن يتخلى عنه للكفيل؛ ليحل محله فيه، ويستعمله ضمانا لحقه…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.