المادة 601 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة مسؤولية المدين بأن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 601 من نظام المعاملات المدنية؟
يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.
ما شرح المادة 601؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة مسؤولية المدين بأن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين، سواء بوفاء المدين للدين أو الوفاء بمقابل عنه أو المقاصة أو اتحاد الذمة أو انقضائه دون الوفاء به؛ كالإبراء، أو أي سبب يقتضي بطلان الدين بطلانا مطلقا، أو قابليته للإبطال. وحددت المادة الجزاء المترتب على المدين في حال إخلاله بهذا الالتزام بأنه بحق للكفيل الرجوع على المدين بما وفاه للدائن إذا كان وفاء الكفيل للدائن بعد حلول أجل الدين، سواء كان الكفيل متضامنا أو غير متضامن. وبينت المادة أن حق الكفيل في الرجوع على المدين في هذه الحالة لا يحول دون حق الكفيل في الرجوع على الدائن بما وفى له من دين تبين انقضاؤه أو بطلانه؛ وفقا لأحك…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.