المادة 373 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة التزام الموهوب له إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام عليه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 373 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
ما شرح المادة 373؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة التزام الموهوب له إذا كانت الهبة مشروطة بالتزام عليه وفقا للمادة (367) من هذا النظام؛ فبينت أنه يلزم الموهوب له أداء الالتزام الذي اشترطه الواهب. والالتزام المشروط قد يكون لمصلحة الموهوب له؛ مثل أن يهبه نقودا بشرط أن ينفقها في تحصيله العلمي، أو لمصلحة الواهب؛ مثل أن يفرض الواهب على الموهوب له أن يقوم بإيوائه ويتكفل بأكله، أو لمصلحة الغير؛ مثل أن يهب لشخص مالا بشرط أن ينفق منه في رعاية قريب للموهوب له، أو للمصلحة العامة؛ مثل أن يهب لجمعية خيرية مالا بشرط أن تبني به دارا للأيتام. وفي جميع ذلك قد يكون الالتزام إعطاء شيء؛ كأن يهبه مالا بشرط أن يوفي من الموهوب دينا على الواهب، أو يكون…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.