المادة 78 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن العقد القابل للإبطال ترد عليه الإجازة ممن يملك الحق في، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 78 من نظام المعاملات المدنية؟
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.
ما شرح المادة 78؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن العقد القابل للإبطال ترد عليه الإجازة ممن يملك الحق في طلب إبطاله، ويترتب عليها إمضاء العقد المهدد بالإبطال وتطهيره من احتمال إبطاله، وسقوط حق المجيز في طلب إبطال العقد. والإجازة تصرف نظامي من جانب واحد، فتلزم من صدرت منه بمجرد صدورها، ولا يجوز له العدول عنها، ولا تتوقف على قبول الطرف الآخر .ويشترط لصحتها ما يأتي: الشرط الأول: أن تصدر ممن له الحق في طلب إبطال العقد. الشرط الثاني: أن تتوفر فيمن صدرت منه شروط التصرف النظامي؛ لكونها تتضمن إسقاط حق، فيجب أن تكون من كامل الأهلية، وخالية من عيوب الرضى. الشرط الثالث: أن يقصد المجيز إجازة العقد القابل للإبطال، فيجب أن يكون عالما بسبب ال…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.