المادة 42 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: تناولت المادة حكم الحالة التي يتفق فيها الطرفان على المسائل الجوهرية، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 42 من نظام المعاملات المدنية؟

إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافيًا لاعتبار القبول مطابقًا للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.

إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقًا لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.

كيف تُطبَّق المادة 42 في الأحكام؟ (3 حكماً)

في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 42؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت المادة حكم الحالة التي يتفق فيها الطرفان على المسائل الجوهرية البت في المسائل غير الجوهرية إلى وقت لاحق؛ لارتباطها بوقت التنفيذويرجئان مثلا، كأن يتفقا على المبيع والثمن ويرجئا الاتفاق على مكان التسليم ووقته. فقررت الفقرة )) ((1أنه إذا اتفق الطرفان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية إلى وقت لاحق؛ فإن ذلك لا يمنع من تطابق الإيجاب والقبول وانعقاد العقد، ولو نشأ بينهما اختلاف فيما بعد على المسائل غير الجوهرية، ما دام أنهما لم يشترطا -صراحة أو ضمنا -أن العقد لا يتم إذا لم يتفقا على تلك المسائل لاحقا، فالمفترض من ذلك أن نيتهما انصرفت إلى إبرام العقد ولو…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة