المادة 673 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرا عليه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 673 من نظام المعاملات المدنية؟
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
ما شرح المادة 673؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرا عليه بمظهر المالك. والمراد بذلك السيطرة الفعلية على الشيء عن طريق القيام بأعمال مادية يقوم بها المالك عادة في استعماله لحق ملكية ذلك الشيء، فالحائز يستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه تصرف المالك؛ ويكون الشخص حائزا للشيء متى استعمل بالنسبة إليه حقوق مالك ذلك الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعته، فيسكنه أو يزرعه أو يؤجره، ويحرزه وينتفع به ويتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الرهن ونحو ذلك، سواء كان هذا الشخص يملك الشيء حقيقة أو لا يملكه. ومن هذا يتبين أن الحيازة تتكون من عنصرين: العنصر الأول: عنصر مادي، وهو السيطرة الفعلية. العنصر الثاني: عنصر معنوي، وهو…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.