المادة 278 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الأصل فيمن يتحمل نفقات الوفاء، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 278 من نظام المعاملات المدنية؟
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
ما شرح المادة 278؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الأصل فيمن يتحمل نفقات الوفاء؛ كالشحن والإرسال، فبينت أنها تكون على المدين بالوفاء. مثال ذلك: ما تضمنته المادة (321) من هذا النظام بأن نفقات تسليم المبيع على البائع؛ لأنه المدين بالتسليم. واستثنت المادة من هذا الأصل حالتين: الحالة الأولى: إذا وجد نص نظامي يقضي بأن نفقات الوفاء لا تكون على المدين؛ ومن ذلك ما تضمنته المادة (271) من هذا النظام بأنه إذا تم عرض الوفاء على الدائن وأتبع بالإيداع على الوجه الصحيح، فإنه يتحمل نفقات العرض والإيداع. الحالة الثانية: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على أن نفقات الوفاء لا تكون على المدين؛ فيلزم العمل بهذا الاتفاق. 312 الباب الخامس: انقضاء الالتزام…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.