المادة 179 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) عدم استحقاق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 179 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأٍ جسيمٍ من المدين.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.
ما شرح المادة 179؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) عدم استحقاق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين التزامه أو تأخره فيه؛ ذلك أن التعويض الاتفاقي كالتعويض القضائي يجب أن تتوفر فيه أركان المسؤولية، إلا أن الضرر 59 فيه مفترض فلا يكلف الدائن إثباته، فيفترض وجود الضرر بمجرد إخلال المدين بالتزامه، ويقع على المدين عبء إثبات عدم وقوع ضرر على الدائن، فإن آثبت ذلك لم يستحق الدائن التعويض الاتفاقي. وإذا عجز المدين عن إثبات انتفاء الضرر، وتمسك الدائن بالتعويض الاتفاقي حكمت المحكمة بالتعويض المتفق عليه؛ وعلى هذا ففائدة التعويض الاتفاقي أنه ينقل عبء الإثبات من الدائن إلى المدين، على خلاف القواعد العا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.