المادة 384 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة )) ((1أنه يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 384 من نظام المعاملات المدنية؟
يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
ما شرح المادة 384؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة )) ((1أنه يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية؛ شخص فعقد القرض عقد تبرع يشترط فيه أهلية التبرع .وكامل الأهلية هو كل بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولميحجر عليه، وفقا للمادة ))(12 (12من هذا النظام. وعلى هذا فلا يصح أن يكون المقرض ناقص الأهلية؛ كالصغير المميز والمعتوه والمحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة، وتصرفهم بذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا. أما اقتراض ناقص الأهلية في ذمته، فهو تصرف دائر بين النفع والضرر؛ لأنه وإن كان يتملك المال المقترض إلا أن عليه التزاما برد مثله، فيكون اقتراضه صحيحا ولكنه قابل للإبطال لمصلحته، فلوليه أو وصيه أو لناقص الأهلية -بعد اكتمال أهليته -طلب إبطال ال…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.