المادة 313 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حكم تقدير الثمن بناء على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 313 من نظام المعاملات المدنية؟
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
ما شرح المادة 313؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حكم تقدير الثمن بناء على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها؛ فالثمن يعد محلا للالتزام في عقد البيع فيشترط فيه أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلا، وفق ما جاء في المادة (72) من هذا النظام. فبينت المادة أنه متى كان الثمن قابلا للتعيين باتفاق المتبايعين في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها؛ فيعد ذلك كافيا في تحقق شرط تعيين مقدار الثمن، ولا يجب لتحقق هذا الشرط أن يحدد مقدار الثمن عند العقد. وقد تضمن هذا النظام صورا متعددة للأسس الصالحة التي يمكن أن يتحدد الثمن بمقتضاها، وهي: 1- سعر السوق، وفقا للمادة (314). 2- السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين، وفقا للمادة…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.