المادة 291 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أنه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 291 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
ما شرح المادة 291؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أنه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين، وكان لهذا الزوال أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه بصفاته وملحقاته؛ فيرجع دينا تجاريا أو مدنيا، وتعود الضمانات التي كانت تكفله. ومن أمثلة ذلك: 1- بطلان الوصية التي أدت إلى اتحاد الذمة؛ إذ يترتب على ذلك زوالها بآثر رجعي، فيعود الدين في ذمة الموصى له إلى ما كان عليه، ويعود التقادم الذي كان موقوفا بسبب اتحاد الذمة إلى سريانه من وقت زوال السبب. 2- بطلان العقد الذي أدى إلى اتحاد الذمة أو إبطاله أو فسخه؛ إذ يترتب على ذلك زوال العقد بأثر رجعي، فيعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقا للمادة (82) والمادة (111) من هذا النظام؛…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.