المادة 58 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الشرط الثاني من شروط الغلط الذي يعيب الرضى، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 58 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
ما شرح المادة 58؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الشرط الثاني من شروط الغلط الذي يعيب الرضى، وهو أن يتصل المتعاقد الآخر بالغلط؛ وذلك يكون بأحد أمرين: الأمر الأول: أن يكون الغلط مشتركا من المتعاقدين جميعا؛ مثل أن يشتري شخص ساعة مطلية بالذهب معتقدا أنها من الذهب الخالص، ويشاركه البائع هذا الاعتقاد الخاطئ. الأمر الثاني: أن يكون الغلط فرديا ويعلم بوقوعه المتعاقد الآخر أو يكون من السهل عليه أن يتبينه، ولا يقصد بعلم الطرف الآخر بالغلط تبينه واقعة الغلط لحسب، بل وقوفه على أن هذا الغلط الجوهري كان هو الدافع للتعاقد؛ مثل أن يشتري شخص ساعة مطلية بالذهب معتقدا أنها من الذهب الخالص، فيكفي أن يكون البائع عالما بوقوع المشتري في الغلط بأن يكو…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.