المادة 445 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة صحة عقد إيجار الأرض المشغولة بالزرع إذا لم يكن الإيجار، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 445 من نظام المعاملات المدنية؟
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
ما شرح المادة 445؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة صحة عقد إيجار الأرض المشغولة بالزرع إذا لم يكن الإيجار منجزا من وقت انعقاد العقد، وإنما كان إيجارا مضافا إلى أجل مستقبل يتحقق فيه خلو الأرض من الزرع. ويقصد بذلك أن يتفق المؤجر والمستأجر على إبرام عقد الإيجار في الوقت الحاضر، على أن يبدأ نفاذه وتترتب آثاره في موعد لاحق تكون الأرض عند حلوله صالحة للتسليم والانتفاع بها. وحكم المادة يعد تطبيقا لما هو مقرر في المادة (414) من هذا النظام بصحة إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل، ويسري على العقد في هذه الحالة أحكام الالتزام المضاف إلى أجل الواردة في هذا النظام. 331 ما يشمله إيجار الأرض للزراعة
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.