المادة 583 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) صحة الكفالة في نوعين من الديون، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 583 من نظام المعاملات المدنية؟
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.
للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
ما شرح المادة 583؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) صحة الكفالة في نوعين من الديون: النوع الأول: الدين المستقبل، الذي لم يترتب بعد في ذمة المدين، بشرط أن يحدد مقدما مقدار المكفول به صراحة أو ضمنا؛ وذلك بتحديد قيمته أو وضع أسس صالحة لتحديدها. مثال ذلك: أن يكفل الكفيل المشتري فيما يثبت عليه من ثمن صفقات يبرمها مع متجر معين في حدود مائة ألف ريال. أو يجري التعامل بين المتعاقدين على تحديد كفالة الدين المستقبل في ذمة المدين بمبلغ معين. النوع الثاني: الدين المعلق على شرط، سواء كان شرطا واقفا أو فاسخا، وتتبع الكفالة الدين المكفول به نفاذا وزوالا . 653 وفي الدين المعلق على شرط فاسخ؛ أن يكفل الكفيل التزام المشتري بأداء الثمن في بيع بشرط ا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.