المادة 275 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: قررت الفقرة (1) أن الأصل في الالتزام أن يكون واجب الوفاء فورا بمجرد، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 275 من نظام المعاملات المدنية؟

يجب أن يتمَّ الوفاء فورًا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.

كيف تُطبَّق المادة 275 في الأحكام؟ (9 حكماً)

في قاعدتنا 9 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 275؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

قررت الفقرة (1) أن الأصل في الالتزام أن يكون واجب الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ فعقد البيع يوجب على المشتري التزاما بدفع الثمن فورا، ويوجب على البائع تسليم المبيع فورا، وإذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف وجب تنفيذه فور تحقق الشرط. واستثنت الفقرة من هذا الأصل حالتين: الحالة الأولى: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على تأجيل الوفاء. الحالة الثانية: إذا وجد نص نظامي يقضي بتأجيل الوفاء. وجعلت الفقرة (2) للمحكمة في حالات استثنائية إنظار المدين إلى أجل معقول لتنفيذ الالتزام، ويعد ذلك من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على خلافه. 306 الباب الخامس: انقضاء الالتزام واشترطت الفقرة لذلك أر…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة