المادة 484 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة نطاق الوكالة في التصرفات النظامية التي لا ترتبط بأعمال، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 484 من نظام المعاملات المدنية؟
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
ما شرح المادة 484؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة نطاق الوكالة في التصرفات النظامية التي لا ترتبط بأعمال الإدارة؛ فالتصرفات النظامية تنقسم قسمين: القسم الأول: تصرفات نظامية مرتبطة بأعمال الإدارة، وهي الأعمال التي لا تنطوي على تغيير أساسي أو تعديل في الغرض الذي أعد له الشيء؛ كالحفظ والصيانة. فتصح الوكالة العامة إذا كان التوكيل العام في أعمال الإدارة؛ كأن يوكل شخص آخر في إدارة عقار له، دون تحديد أنواع التصرفات النظامية محل الوكالة؛ فللوكيل إجراء أعمال الإدارة المعتادة من حفظ وصيانة ونحوها من الأعمال، دون غيرها من الأعمال غير المعتادة في الإدارة. القسم الثاني: تصرفات نظامية لا ترتبط بأعمال الإدارة، وإنما تتجه فيها الإرادة إلى إحداث…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.