المادة 609 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أن مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 609 من نظام المعاملات المدنية؟
مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
ما شرح المادة 609؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت الفقرة (1) أن مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية، وهو كل ما لا يمكن فصله عن الشيء دون أن يهلك الشيء بزواله كله، أو يتلف بذهاب منفعته ولو بقيت عينه، أو يتغير ويتحول إلى شيء آخر؛ فيدخل في ملك مالك البناء جميع الأجزاء المكونة له من أسقف وأبواب ونوافذ ونحوها. وبينت الفقرة (2) أن كل من ملك أرضا ملك ما فوقها؛ فيملك الفضاء الجوي الذي يعلو الأرض، ويحق له أن يستعمل هذا الفضاء فيرتفع في البناء أو يغرس أشجارا ترتفع في الفضاء، كما يحق له أن يمنع غيره من شغل هذا الفضاء ولو كان ذلك لا يسبب له ضررا، فله أن يطالب بإزالة جزء بارز من بناء يمتد فوق أرضه أو يطالب بإزالة أغصان من أشجار ممتدة فوق أرض…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.