المادة 259 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الأشخاص الذين يصح منهم الوفاء، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يصح الوفاء من الآتي: أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 259 من نظام المعاملات المدنية؟
يصح الوفاء من الآتي:
أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.
ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
ما شرح المادة 259؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الأشخاص الذين يصح منهم الوفاء، سواء كان للدائن الحق في رفض الوفاء أو لم يكن له الحق في ذلك؛ فبينت أنه يصح الوفاء من الآتي: أولا: المدين نفسه، أو نائبه سواء كانت نيابته اتفاقية أو قضائية أو نظامية؛ كنيابة الوكيل والولي أو من له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن، فوفاء هؤلاء صحيح لا يجوز للدائن أن يمتنع عن قبوله منهم من تلقاء نفسه، أو بناء على اعتراض المدين، أو بناء على اتفاق بينهما. وهذا الحكم مقيد بعدم وجود نص نظامي بخلافه، أما إذا نص النظام على أن الوفاء لا يصح إلا من المدين نفسه دون غيره، ففي هذه الحال يجوز للدائن عدم قبول الوفاء من غير المدين نفسه؛ كما في المادة (167) م…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.