المادة 176 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: حددت المادة الحالات التي لا يشترط فيها إعذار المدين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 176 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل.
ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين.
ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار.
د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.
هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.
ما شرح المادة 176؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
حددت المادة الحالات التي لا يشترط فيها إعذار المدين، وهي مستثناة من جميع المواضع التي أوجب فيها النظام الإعذار، وهذه الحالات هي: الحالة الأولى: إذا اتفق الطرفان على عد المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إعذار، سواء كان هذا الاتفاق عند إنشاء الالتزام أو بعده. وقد يكون هذا الاتفاق صريحا ولا يشترط له شكل معين، وقد يستخلص ضمنا من ظروف التعاقد؛ كما لو اتفق صاحب العمل مع المقاول على تسليم العمل في تاريخ 50 الباب الثاني: آثار الالتزام معين كان هذا اتفاقا ضمنيا على عدم الحاجة إلى الإعذار فيستحق صاحب العمل التعويض بمجرد التأخر في التسليم ، متى دلت ظروف التعاقد على عد المقاول معذرا بمجرد حلول ال…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.