المادة 687 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة التزام المنتفع بإعلام المالك في حالات معينة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 687 من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.
ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.
ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.
إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض عن الضرر.
ما شرح المادة 687؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة التزام المنتفع بإعلام المالك في حالات معينة، وهي: الحالة الأولى: إذا استولى على الشيء المنتفع به شخص أو ادعى الغير حقا عليه؛ كسرقة الشيء المنتفع به، أو ادعاء شخص ملكيته له أو أن له أي حق عيني عليه. الحالة الثانية: إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يتحمل نفقاته المالك وفقا لما تم بيانه في المادة (684) من هذا النظام. 167 الحالة الثالثة: إذا احتاج المالك إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفي، والمقصود بالخطر الخفي كل ما من شأنه أن يضر بالشيء المنتفع به في المستقبل وهو غير ظاهر في الوقت الحاضر. والمراد بالخفاء هنا الخفاء النسبي بالنسبة إلى المالك لا إلى المنتفع؛ ف…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.