المادة 518 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة نوعي الحراسة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 518 من نظام المعاملات المدنية؟
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
ما شرح المادة 518؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة نوعي الحراسة، وهما: النوع الأول: الحراسة الاتفاقية؛ بأن يتفق ذوو الشأن على وضع المال في يد حارس معين، سواء كان هذا الاتفاق بعد قيام النزاع بين الخصوم، أو قبل قيام النزاع؛ كما لو اتفق البائع والمشتري على أنه في حال التخلف عن دفع قسط معين من ثمن المبيع، فيتم وضع المبيع تحت الحراسة عند شخص معين حتى يتم دفع ذلك القسط. النوع الثاني: الحراسة القضائية؛ بأن تتولى المحكمة تعيين الحارس، ويشترط لذلك شرطان: الشرط الأول: ألا يتفق ذوو الشأن على تعيين حارس. الشرط الثاني: أن يكون بقاء المال في يد حائزه يتهدده بخطر عاجل يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديده؛ كما لو وقع نزاع بين الشركاء وكان بقاء المال…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.