المادة 499 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة التزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل لتنفيذ الوكالة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 499 من نظام المعاملات المدنية؟
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
ما شرح المادة 499؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة التزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل لتنفيذ الوكالة، سواء اشترط الوكيل أن له الرجوع على الموكل فيما أنفق أو لم يشترط. مثال ذلك: أجور العمال وأتعاب المحاماة ونفقات سفر الوكيل إن اقتضى تنفيذ الوكالة أن يسافر. واشترطت المادة أن يكون ما أنفقه الوكيل في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد بلا مبالغة، ويراعى في ذلك طبيعة العمل الموكل فيه، ومكانة الشخص، والظروف المحيطة بذلك؛ فإنفاق الوكيل في سبيل تنفيذ وكالة تستلزم السفر ليس كتنفيذ وكالة في نفس المدينة. وبناء على ما قررته المادة فإن الموكل يلتزم برد ما أنفقه الوكيل متى قام بتنفيذ الوكالة، سواء تحققت الغاية من الوكالة أو لم تتحقق؛ فالتزام الوك…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.