المادة 309 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حكم البيع إذا عين المحل من خلال تقديم عينة له (أنموذج)، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 309 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها.
إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
ما شرح المادة 309؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حكم البيع إذا عين المحل من خلال تقديم عينة له (أنموذج)؛ حيث إن العينة تعد وسيلة من وسائل تعيين المبيع، وتغني عن رؤيته أو بيان صفاته وفقا للمادة (308) من هذا النظام. فقررت الفقرة (1) وجوب أن يكون المبيع مطابقا للعينة، وإذا ثبت وجود اختلاف يسير بين العينة والمبيع فإنه يكون للمشتري الحق في طلب إنقاص الثمن بما يقابل ذلك الاختلاف. وبينت الفقرة (2) من يكون عليه عبء إثبات تحقق مطابقة المبيع للعينة فيما إذا فقدت العينة أو تلفت، وادعى البائع أن المبيع مطابق للعينة وادعى المشتري عدم المطابقة، وذلك على حالتين: الحالة الأولى: إذا فقدت العينة أو تلفت وهي في يد المشتري ولو من غير خطأ منه؛ فالق…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.