المادة 168 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: تضمنت المادة التفريق بين نوعين من الالتزامات، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 168 من نظام المعاملات المدنية؟

إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية.

ما شرح المادة 168؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تضمنت المادة التفريق بين نوعين من الالتزامات؛ هما: النوع الأول: الالتزام ببذل عناية، وهو التزام بعمل لا تضمن نتيجته، إنما الواجب فيه أن يبذل المدين قدرا من العناية، فإذا بذلها يكون قد وفى بالتزامه، ولا مسؤولية عليه ولو لم تتحقق الغاية من الالتزام. والالتزام ببذل عناية قد يكون محله التزاما متعلقا بشيء؛ فيكون المطلوب من المدين إما: 1- المحافظة على الشيء؛ كالتزام المستأجر أو المستعير أو المودع لديه بالمحافظة على المأجور، أو الشيء المعار أو الوديعة. 2- القيام بإدارة الشيء؛ كالتزام الوكيل ببذل العناية في أعمال الإدارة التي تقتضيها الوكالة. 27 وقد يكون محل الالتزام ببذل عناية عملا معينا يلتزم به الم…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة