المادة 83 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة حكم حالة معينة من حالات الرد عند إبطال العقد أو بطلانه، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 83 من نظام المعاملات المدنية؟
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
ما شرح المادة 83؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة حكم حالة معينة من حالات الرد عند إبطال العقد أو بطلانه، وهي ما إذا كان المتعاقد ناقص الأهلية أو عديمها؛ فإنه لا يلزم عند الرد إلا بمقدار المنفعة المعتبرة نظاما التي أثرى بها من تنفيذ العقد، وأما ما يعد من قبيل إتلاف المال سفها وطيشا لعدم اكتمال أهليته فلا يلزمه رده؛ كما لو أن صغيرا مميزا باع سلعة وأنفق بعض الثمن الذي تسلمه سفها وطيشا وأنفق بعضه في وفاء ديونه أو قضاء حاجاته، فلا يكون ملزما عند إبطال العقد إلا برد ما أنفقه في وفاء الديون أو قضاء الحاجات دون ما أنفقه سفها وطيشا. ونقص الأهلية أو انعدامها يكون عادة أمرا ظاهرا، أما إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.