المادة 186 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: لما كانت دعوى عدم نفاذ التصرف مشروطا لها أن يترتب على التصرف زيادة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 186 من نظام المعاملات المدنية؟

إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.

ما شرح المادة 186؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

لما كانت دعوى عدم نفاذ التصرف مشروطا لها أن يترتب على التصرف زيادة ديون المدين على أمواله، جاءت المادة لتبين أن عبء الإثبات يكون على النحو الآتي: أولا: على الدائن إذا ادعى إحاطة الدين بمال المدين أن يثبت فقط مقدار الديون الحالة في ذمة المدين، ويكون إثبات ذلك وفقا للأحكام الواردة في نظام الإثبات، ومتى أثبت الدائن ذلك؛ فإن النظام قرر قرينة نظامية بسيطة لمصلحة الدائن مقتضاها أن قيامه بإثبات ديون مدينه يعد دلالة على عدم كفاية أمواله للوفاء بهذه الديون. ثانيا: إذا أثبت الدائن ديون المدين وقامت قرينة بسيطة على زيادة هذه الديون على أمواله؛ أمكن للمدين نقضها بأن يثبت أن أمواله تساوي مقدار الديون التي…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة