المادة 49 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حكم تصرفات الصغير غير المميز، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 49 من نظام المعاملات المدنية؟
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
ما شرح المادة 49؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حكم تصرفات الصغير غير المميز، وهو من لم يتم السابعة من عمره وفقا للمادة (13) من هذا النظام، ويقصد بها التصرفات التي يباشرها بنفسه، أما التي يباشرها الولي أو الوصي لمصلحته فتعد صحيحة في الحدود التي تقررها النصوص النظامية وفقا للمادة (55) من هذا النظام. وقررت المادة أن جميع تصرفات الصغير غير المميز تكون باطلة بطلانا مطلقا، سواء كانت نافعة نفعا محضا؛ كقبوله الهبة، أو ضارة ضررا محضا؛ كهبته شيئا من ماله، أو دائرة بين النفع والضرر؛ كالبيع والإيجار، فهو فاقد التمييز، وفاقد التمييز إرادته غير معتبرة؛ وعلى هذا فتطبق على تصرفه أحكام البطلان المبينة في المادة (81) من هذا النظام. 158 الفصل ا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.