المادة 69 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت الفقرة (1) مفهوم الغبن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 69 من نظام المعاملات المدنية؟
الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.
لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
كيف تُطبَّق المادة 69 في الأحكام؟ (8 حكماً)
في قاعدتنا 8 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 69؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت الفقرة (1) مفهوم الغبن، فبينت أنه زيادة العوض الذي يلتزم به المتعاقد أو نقص العوض الذي يستحقه إذا كانت الزيادة أو النقص مقارنة بالعوض المقابل بقدر خارج عن المعتاد؛ أي إن معيار الغبن موضوعي وليس ذاتيا، فمتى كانت الالتزامات المتقابلة بين المتعاقدين غير متعادلة بدرجة خارجة عن المعتاد فيعد هذا غبنا؛ مثل زيادة ثمن المبيع عن المعتاد فهو يعد غبنا في حق المشتري، ونقصه عن المعتاد يعد غبنا في حق البائع. ومرجع تحديد الغبن هو العرف؛ بحسب طبيعة العقد ونوع التعامل. 207 والغبن تتعلق به عدة أمور: الأمر الأول: أن الغبن لا يكون إلا في عقود المعاوضة؛ كالبيع والإيجار، فلا بتصور الغبن في عقود التبرع؛ كالهبة…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.