المادة 22 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: تناولت المادة تقسيم الأشياء بالنظر إلى ثباتها من عدمه، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام المعاملات المدنية؟

العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.

يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلًا به اتصال قرار.

كيف تُطبَّق المادة 22 في الأحكام؟ (1 حكماً)

في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 22؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت المادة تقسيم الأشياء بالنظر إلى ثباتها من عدمه، فالأشياء بهذا الاعتبار على قسمين: القسم الأول: العقار، وقد بينت الفقرة (1) أنه: كل شيء ثابت في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغير في هيئته، وهذا هو العقار بطبيعته، ويلحق به العقار بالتخصيص -الذي بينته الفقرة (2)-، والعقار بطبيعته يشمل الآتي: أولا: الأراضي، وهي عقارات بجميع أنواعها، إلا أنه إذا اقتطع من الأرض بعض محتوياتها أو أجزائها، كانت للأشياء المقتطعة صفة المنقول؛ مثل الصخور التي تقتلع من المحاجر، والتراب الذي ينتزع من الأرض، والمعادن التي تستخرج من المناجم. ثانيا: المباني، ويقصد بها المنازل والمخازن والمصانع، إضافة إلى المنشآت الأخ…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة