المادة 226 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الحكم فيما إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 226 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
ما شرح المادة 226؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الحكم فيما إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة، والفرض الذي يعالجه نص المادة هو لو كان لأحد المدينين المتضامنين دين في ذمة الدائن يساوي حصته في الدين التضامني، وتمسك المدين بالمقاصة فينقضي من الدين بمقدار حصته، وليس للدائن أن يطالب بقية المدينين إلا بما بقي من الدين. لكن لو فرض أن أحد المدينين المتضامنين له في ذمة الدائن دين يساوي الدين التضامني أو يزيد عليه، فإن توجهت المطالبة بجميع الدين إلى هذا المدين المتضامن فله أن يتمسك بالمقاصة في جميع الدين، أما إذا اختار الدائن في الدين التضامني مطالبة بقية المدينين المتضامنين فليس لهم الاحتجاج بالمقاصة إلا بقدر…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.