المادة 699 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن حق الارتفاق حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 699 من نظام المعاملات المدنية؟
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
ما شرح المادة 699؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن حق الارتفاق حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية، يتقرر لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر. ومن هذا يتبين أن حق الارتفاق يتكون من ثلاثة عناصر: العنصر الأول: عقار مرتفق، ويسمى بالعقار المخدوم، وهو العقار الذي تقرر منفعته حق الارتفاق، ويعد هذا الحق تابعا للعقار ينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها. العنصر الثاني: عقار مرتفق به، ويسمى بالعقار الخادم، وهو العقار الذي تقرر عليه حق الارتفاق. ويجب أن يكون العقار المرتفق به مملوكا لشخص غير الشخص الذي يملك العقار المرتفق؛ فلا يكون ارتفاقا بين عقارين إذا كانا مملوكين لشخص واحد، ولو خصص أحدهما لخدمة الآخر، فهذا لا يخرج عن كونه استعمالا لحق ال…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.