المادة 496 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: ينت الفقرة (1) أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 496 من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.
إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
ما شرح المادة 496؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
ينت الفقرة (1) أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة أو ضمنا، ومن الإذن الضمني أن يكون الوكيل معروفا بأنه لا يتوكل إلا في البيع المؤجل، أو جرى العرف بأن بيع هذا النوع من المال لا يكون إلا مؤجلا. وإذا قيده بالبيع مؤجلا؛ فله أن يبيعه حالا إن كان بنفس الثمن، إلا إذا كان للموكل غرض في التأجيل؛ تطبيقا للمادة (486) من هذا النظام. وبينت الفقرة (2) أن للوكيل عند البيع المؤجل أخذ رهن أو كفيل على المشتري بما باعه مؤجلا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك. 449 الالتزام الثالث: تزويد الموكل بالمعلومات وبالحساب عن الوكالة
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.