اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ساري، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة). 35 مادة بنصها من المصدر الرسمي، وروابط ثابتة.

بطاقة اللائحة

الحالة
ساري
الجهة المصدِرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أداة الإصدار
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
النظام الذي تنفّذه
نظام ضريبة القيمة المضافة
عدد المواد المعروضة
35

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

لم نعرض 3 موضعاً لأن تقطيع النص الممسوح لم يكن موثوقاً فيها؛ ارجع إلى المصدر الرسمي.

مواد اللائحة (35)

  • المادة 3 — التسجيل الإلزامي – حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي -1
  • المادة 4 — التسجيل الإلزامي -التوريدات التي يتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي -1
  • المادة 7 — التسجيل الاختياري -1
  • المادة 9 — أحكام التسجيل التي تسري في حالات معينة -1
  • المادة 16 — نقل المملوك من السلع إلى دولة عضو أخرى -1
  • المادة 17 — التعاملات التي لا تقع ضمن ن طاق الضريبة -نقل النشاط الاقتصادي -1
  • المادة 20 — تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة -1
  • المادة 22
  • المادة 24 — ا لاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية -1
  • المادة 27 — السلع المباعة مع النقل -1
  • المادة 28 — المتطلبات الثبوتية للتوريدات الداخلية -1
  • المادة 30 — التوريدات العقارية المعفاة من الضريبة -1
  • المادة 32 — صادرات السلع من المملكة -1
  • المادة 34 — خدمات نقل السلع والركاب من وإلى المملكة والتوريدات ذات الصلة -1
  • المادة 36 — توريدات المعادن الاستثمارية -1
  • المادة 38 — القيمة السوقية العادلة -1
  • المادة 39 — قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة -1
  • المادة 40 — تعديل قيمة التوريد -1
  • المادة 47 — الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة في حالات خاصة -1
  • المادة 48 — توريد السلع المستعملة -1
  • المادة 50 — السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصادي -1
  • المادة 54 — الإشعارات ا لدائنة والمدينة -1
  • المادة 57
  • المادة 59 — سداد الضريبة -1
  • المادة 60 — تمديد وقت سداد الضريبة -1
  • المادة 61
  • المادة 63 — تصحيح الإ قرارات -1
  • المادة 64 — إجراءات الفحص والتقييم -1
  • المادة 65 — الضمان -1
  • المادة 68 — الاستئناف -1
  • المادة 70 — رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين -1
  • المادة 71
  • المادة 72 — رد الضريبة إلى أشخاص خاضعين غير مقيمين في دول المجلس -1
  • المادة 75 — قرارات تفسيرية -1
  • المادة 77 — الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينون -1