اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ساري، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة). 35 مادة بنصها من المصدر الرسمي، وروابط ثابتة.
بطاقة اللائحة
- الحالة
- ساري
- الجهة المصدِرة
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- أداة الإصدار
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
- النظام الذي تنفّذه
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- عدد المواد المعروضة
- 35
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
لم نعرض 3 موضعاً لأن تقطيع النص الممسوح لم يكن موثوقاً فيها؛ ارجع إلى المصدر الرسمي.
مواد اللائحة (35)
- المادة 3 — التسجيل الإلزامي – حال تجاوز التوريدات حد التسجيل الإلزامي -1
- المادة 4 — التسجيل الإلزامي -التوريدات التي يتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي -1
- المادة 7 — التسجيل الاختياري -1
- المادة 9 — أحكام التسجيل التي تسري في حالات معينة -1
- المادة 16 — نقل المملوك من السلع إلى دولة عضو أخرى -1
- المادة 17 — التعاملات التي لا تقع ضمن ن طاق الضريبة -نقل النشاط الاقتصادي -1
- المادة 20 — تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة -1
- المادة 22
- المادة 24 — ا لاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية -1
- المادة 27 — السلع المباعة مع النقل -1
- المادة 28 — المتطلبات الثبوتية للتوريدات الداخلية -1
- المادة 30 — التوريدات العقارية المعفاة من الضريبة -1
- المادة 32 — صادرات السلع من المملكة -1
- المادة 34 — خدمات نقل السلع والركاب من وإلى المملكة والتوريدات ذات الصلة -1
- المادة 36 — توريدات المعادن الاستثمارية -1
- المادة 38 — القيمة السوقية العادلة -1
- المادة 39 — قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة -1
- المادة 40 — تعديل قيمة التوريد -1
- المادة 47 — الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة في حالات خاصة -1
- المادة 48 — توريد السلع المستعملة -1
- المادة 50 — السلع والخدمات المفترض تلقيها خارج نطاق النشاط الاقتصادي -1
- المادة 54 — الإشعارات ا لدائنة والمدينة -1
- المادة 57
- المادة 59 — سداد الضريبة -1
- المادة 60 — تمديد وقت سداد الضريبة -1
- المادة 61
- المادة 63 — تصحيح الإ قرارات -1
- المادة 64 — إجراءات الفحص والتقييم -1
- المادة 65 — الضمان -1
- المادة 68 — الاستئناف -1
- المادة 70 — رد الضريبة إلى الأشخاص المعينين -1
- المادة 71
- المادة 72 — رد الضريبة إلى أشخاص خاضعين غير مقيمين في دول المجلس -1
- المادة 75 — قرارات تفسيرية -1
- المادة 77 — الممثلون الضريبيون والوكلاء الضريبيون والأشخاص المعينون -1