المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

مكان التوريد – أولوية تطبيق الأحكام الخاصة تكون للأحكام الخاصة المتعلقة بتحديد مكان توريد الخدمات وفقً ا للاتفاقية ،الأولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاتفاقية والتي تحدد مكان التوريد.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 22؟

مكان التوريد – أولوية تطبيق الأحكام الخاصة تكون للأحكام الخاصة المتعلقة بتحديد مكان توريد الخدمات وفقً ا للاتفاقية ،الأولوية في التطبيق على الأحكام العامة الواردة بالمادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من الاتفاقية والتي تحدد مكان التوريد. المادة الثالثة والعشرون :الخدمات المتعلقة بالعقار لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام ،يشمل العقار ما يلي:

-1

أ ( أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية.

ب ( أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض. جزءا ثابتً ا أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل إنشائي أو عمل ج( أي تركيبات أو معدات تشكل ً هندسي.

لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام ،تعد الخدمات ذات الصلة بالعقار هي الخدمات التي تؤثر على

-2

مساحة العقار أو ترتبط بمساحة محددة من العقار .تشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: أ(

منح أي حق في العقار أو التنازل عنه أو تركه.

ب ( منح أو التنازل عن أو ترك أي حق شخصي في مطالبة أو تلقي منح أي مصلحة أو حق في العقار. 17

ج( منح أو التنازل عن أو ترك ترخ يص بشغل عقار أو أي حق تعاقدي يمكن ممارسته على العقار أو بالنسبة إليه ،بما يشمل تقديم أو تأجير واستئجار مأوى للنوم في فندق ،أو مؤسسة

د(

مشابهة.

أي أعمال تشييد أو هدم أو تحويل أو إعادة تشييد أو تعديل أو توسعة أو إصلاح أو صيانة

للعقار. ه( -3

الخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة بمهام وأعمال تتعلق بالعقارات. والمهندسون وغيرهم ممن يقوموا ّ

لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام ،لا تعد الخدمات ذات الصلة بالعقارات الواقعة خارج المملكة بمثابة خدمات عقارية داخلها.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 22 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/22

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.