نظام ضريبة القيمة المضافة
نظام ضريبة القيمة المضافة: ساري، صدر 1438/11/02هـ، 53 مادة، آخر تعديل 1441/10/15هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/02هـ · 2017-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
- عدد المواد
- 53
- آخر تعديل
- 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، والتسجيل لأغراض الضريبة، وتوريدات السلع والخدمات، ومكان التوريد، والقيمة الخاضعة للضريبة، والاستيراد، واحتساب الضريبة، وخصم الضريبة، والفواتير الضريبية، والإقرار الضريبي، وسداد الضريبة، استردادها، سرية المعلومات وتبادلها، حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، التفتيش والضبط والتهرب الضريبي والعقوبات، إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638) (1 مادة)
- 1441/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (1 مادة)
- 1438/11/02هـ — صدور النظام
مواد النظام (53)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53