المادة 48 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، نسخة 1438/11/02هـ
الجواب المختصر
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
ساري، نسخة 1438/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 48 من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
1 - تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
2 - يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/02هـ · 2017-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
- آخر تعديل
- 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
- عدد المواد
- 53
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
- 1441/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1438/11/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 13، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 53
- تطبيق النسبة الصفرية على الخدمات الموردة خارج المملكة وفقاً للمادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل أحكام المواد (53، 54، 66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- إضافة فقرة جديدة (10) إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل المواد (6، 9، 13، 14، 15، 20، 39، 53، 58، 59، 62) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- إضافة فقرة جديدة برقم (8) إلى المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل المواد (8، 9، 29، 34، 40، 46، 63، 70، 75) وإضافة المادة (36 مكرر 2) إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 53 مادة.
جميع مواد نظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة