المادة 3 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، نسخة 1438/11/02هـ

موضوع المادة: التسجيل لأغراض الضريبة، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

ساري، نسخة 1438/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام ضريبة القيمة المضافة؟

1- يكون الخاضع للضريبة ملزماً بالتسجيل تبعاً لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وذلك بما يتوافق مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

2 - للشخص الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً وهو غير ملزم بالتسجيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.

3 - تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة.

4 - تنشئ الهيئة سجلاً يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.

5 - تحدد اللائحة ما يأتي:

أ - الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للتسجيل، والمهل المحددة له، وحالات رفض طلب التسجيل، وآليات إبلاغ المسجل بالقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

ب - الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/02هـ · 2017-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
آخر تعديل
1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
عدد المواد
53

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
  2. 1441/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1438/11/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 13، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 53

  • تطبيق النسبة الصفرية على الخدمات الموردة خارج المملكة وفقاً للمادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل أحكام المواد (53، 54، 66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • إضافة فقرة جديدة (10) إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل المواد (6، 9، 13، 14، 15، 20، 39، 53، 58، 59، 62) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • إضافة فقرة جديدة برقم (8) إلى المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل المواد (8، 9، 29، 34، 40، 46، 63، 70، 75) وإضافة المادة (36 مكرر 2) إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 53 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة