المادة 28 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، نسخة 1438/11/02هـ

موضوع المادة: سداد الضريبة، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.

ساري، نسخة 1438/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 28 من نظام ضريبة القيمة المضافة؟

1 - تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل الضريبة المستحقة عند الاستيراد، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وتحويلها إلى الحساب الذي يُحدد بالاتفاق بين وزارة المالية والهيئة.

2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/02هـ · 2017-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
آخر تعديل
1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
عدد المواد
53

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
  2. 1441/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1438/11/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 13، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 53

  • تطبيق النسبة الصفرية على الخدمات الموردة خارج المملكة وفقاً للمادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل أحكام المواد (53، 54، 66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • إضافة فقرة جديدة (10) إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل المواد (6، 9، 13، 14، 15، 20، 39، 53، 58، 59، 62) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • إضافة فقرة جديدة برقم (8) إلى المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل المواد (8، 9، 29، 34، 40، 46، 63، 70، 75) وإضافة المادة (36 مكرر 2) إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 53 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة