المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، نسخة 1438/11/02هـ

موضوع المادة: الإقرار الضريبي، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.

ساري، نسخة 1438/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 26 من نظام ضريبة القيمة المضافة؟

1 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منه.

2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها.

3 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقاً لهذه المادة.

4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/02هـ · 2017-07-25
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
آخر تعديل
1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
عدد المواد
53

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
  2. 1441/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1438/11/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 13، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 53

  • تطبيق النسبة الصفرية على الخدمات الموردة خارج المملكة وفقاً للمادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل أحكام المواد (53، 54، 66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • إضافة فقرة جديدة (10) إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل المواد (6، 9، 13، 14، 15، 20، 39، 53، 58، 59، 62) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • إضافة فقرة جديدة برقم (8) إلى المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
  • تعديل المواد (8، 9، 29، 34، 40، 46، 63، 70، 75) وإضافة المادة (36 مكرر 2) إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 53 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة