المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
تشمل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ ( أي خدمة متعلقة ببث أو إرسال أو انبعاث أو استقبال الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو سواء كانت بالأسلاك أو الراديو أو البصريات أو غير ذلك من المعلومات ًأيا كانت طبيعتها، ً الأنظمة الكهرومغناطيسية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 24؟
تشمل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ ( أي خدمة متعلقة ببث أو إرسال أو انبعاث أو استقبال الإشارات أو الكتابة أو الصور أو الأصوات أو سواء كانت بالأسلاك أو الراديو أو البصريات أو غير ذلك من المعلومات ًأيا كانت طبيعتها، ً
الأنظمة الكهرومغناطيسية.
ب ( نقل أو التنازل عن حق استعمال السعة لأغراض البث والإرسال أو الاستقبال المشار إليها. ج( توفير وإتاحة الوصول إلى الشبكات المعلوماتية العالمية.
د ( توفير وتقديم محتوى سمعي ،وسمعي بصري للاستماع أو المشاهدة من قبل الجمهور على أساس برامج مجدولة يقوم بها شخص لديه مسؤوليات تحريرية. ه ( البث والإرسال الحي عن طريق الإنترنت.
آليا مثل الصور الفوتوغرافية وحافظات الشاشات والكتب و( توريدات الصور أو النصوص التي تورد ً الإلكترونية وغيرها من المستندات أو الملفات الرقمية.
ز ( توريدات الموسيقى والأفلام والألعاب والبرامج عند الطلب. ح( المجلات الإلكترونية. ط ( توريدات المواقع الإلكترونية أو خدمات الاستضافة على المواقع الإلكترونية. ي( صيانة البرامج والمعدات عن ُبعد.
ك ( توريدات البرامج وتحديثها.
ل ( المساحات الإعلانية على المواقع الإلكترونية وأي حقوق مرتبطة بذلك الإعلان.
-2
في حال توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية في الهواتف العمومية أو خدمات الهاتف المستقلة في المحال والأماكن التجارية أو نقطة تقديم خدمات الواي فاي أو مقهى للإنترنت أو مطعم أو ردهة فندق أو غيرها من الحالات التي كان لا بد فيها من تواجد جسدي للعميل في موقع معين من أجل توريد الخدمات ،يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في ذلك الموقع. 18
-3
يعد العميل على أنه يقوم باستهلاك الخدمة والاستفادة منها في مكان إقامته ،في الحالات التي لا تسري عليها الأحكام الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
-4
يجوز للمورد استخدام المؤشرات التالية من أجل تحديد مكان إقامة العميل المعتاد لأغراض الخدمات المذكورة في هذه المادة: أ ( عنوان العميل لأغراض إرسال الفواتير. ب ( الحساب المصرفي الخاص بالعميل.
ج( عنوان الإنترنت الذي يستخدمه العميل لاستقبال خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.
د ( الرمز الدولي للشريحة الإلكترونية التي يستخدمها العميل لتلقي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية. -5
يتحدد مكان الاستخدام الفعلي أو الاستفادة الفعلية من الخدمات وفقً ا لهذه المادة على أساس الظروف القائمة وقت التوريد ،ولن تؤثر أي تغييرات لاحقة تطرأ على استخدام الخدمة التي يتم تلقيها على تحديد مكان التوريد.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 24 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/24
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.