المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة ،يعد من قبيل توريد السلع مع النقل أو الإرسال ،الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل على أن نقل السلع إلى العميل نتيجة لذلك التور يد.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 27؟

مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة ،يعد من قبيل توريد السلع مع النقل أو الإرسال ،الحالات التي يتفق فيها المورد مع العميل على أن نقل السلع إلى العميل نتيجة لذلك التور يد.

-2

في حالات نقل السلع مباشرة من دولة إلى أخرى وكان النقل يتعلق بتوريدات عدة على ذات السلع المشار إليها لعملاء مختلفين ،فإن تلك التوريدات تعد بمثابة توريد واحد تم مع النقل أو الإرسال ،ولأغراض هذه المادة يعد التوريد مع النقل أو الإرسال هو التوريد الأول الذي يكون فيه ً مسؤولا عن ترتيب النقل. المورد أو العميل

-3

في الحالات التي يكون فيها نقل السلع إلى المملكة قد بدأ من خارج إقليم دول المجلس ،فإنه يعد بمثابة توريد لسلع في المملكة إذا تم استيراد السلع إلى المملكة وفقً ا لنظام الجمارك الموحد قبل حدوث التوريد .ويعد أي توريد لتلك السلع قبل استيرادها وفقً ا لنظام الجمارك الموحد ،على أنه قد تم خارج المملكة.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 27 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/27

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.