المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
31 30 في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات على أساس متتابع والتي ينص التعاقد أو الاتفاق المتعلق بالتوريد على سداد مقابل على دفعات محددة وفق تواريخ محددة والتي تؤدي إلى إصدار فواتير بشكل متتابع ،يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ استحقاق 30تم إضافة الفقرة ) (6إلى المادة 20بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ 12شعبان 1441هـ الموافق 05أبريل 2020م…
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 20؟
31 30
في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات على أساس متتابع والتي ينص التعاقد أو الاتفاق المتعلق بالتوريد على سداد مقابل على دفعات محددة وفق تواريخ محددة والتي تؤدي إلى إصدار فواتير بشكل متتابع ،يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ استحقاق
30تم إضافة الفقرة ) (6إلى المادة 20بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ 12شعبان 1441هـ الموافق 05أبريل 2020م ،وحذفت بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1تاريخ 14صفر 1441هـ الموافق 01أكتوبر 2020م.
31تم تعديل عنوان المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-02-06وتاريخ 26صفر 1443هـ الموافق 03أكتوبر 2021م.
15
سداد الدفعة أو تاريخ السداد الفعلي أو تاريخ إصدار الفاتورة أيهم أسبق ،وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر ) (12شهر متتالية. -2
32
في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد ،أيهما أسبق ،وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد. في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو
-3
الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة ،يعد التوريد قد حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شه ًرا من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الآتيين: أ(
تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات.
ب ( التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب إصدار فاتورة أو إجراء سداد. يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر
-4
على أنه حدث وتستحق الضريبة عنه في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الآتيين: أ(
تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع.
ب ( تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.
-5
طبقا ً في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات إلى جهة حكومية وفق عقود مبرمة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ،يعد تاريخ التوريد على أنه قد حدث وتستحق الضريبة عنه في تاريخ إصدار أمر الدفع الصادر للمورد عن التوريد ،أو في تاريخ استلام المقابل أو جزء منه وفي حدود المبلغ المستلم ،أيهما أسبق.
-6
يعد التوريد المفترض الذي وقع نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة ،أو مؤهلا للتسجيل ،على أنه قد حدث وتستحق نتيجة لكون الشخص الخاضع للضريبة لم يعد ً الضريبة عنه في تاريخ توقف النشاط الاقتصادي ،أو في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص ،أيهما أسبق.
33
الفصل الرابع :مكان التوريد المادة الحادية والعشرون :المورد والعميل الخاضع للضريبة -1
لأغراض تحديد الدولة التي تم فيها التوريد وفقً ا لأحكام الاتفاقية والنظام ،يعد المورد بمثابة ً خاضعا للضريبة في الحالات التي يكون فيها هذا عميلا خاضعا للضريبة أو العميل بمثابة موردا ً ً ً
ً مسجلا لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة العضو الواقع فيها مقر إقامته في الشخص
32تم تعديل الفقرات ) (5-1وإضافة فقرة جديدة ) (6بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-02-06وتاريخ 26صفر 1443هـ الموافق 03أكتوبر 2021م.
33تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
16
ً عميلا تاريخ حدوث التوريد .يعد العميل الخاضع للضريبة في المملكة كونه مطال ًبا بالتسجيل،
خاضعا للضريبة لأغراض تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية. ً
لأغراض النظام وهذه اللائحة ،على الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمل توريد لسلع أو
-2
خدمات إلى عميل خاضع للضريبة في دولة عضو أخرى ،أن يحصل على رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدولة العضو على أن يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد ،مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة. على المورد الذي لا يستطيع الحصول على رقم التعريف الضريبي المطلوب بموجب الفقرة
-3
ً خاضعا عميلا الثانية من هذه المادة ،أن يحدد مكان التوريد على أساس أن العميل ليس ً للضريبة ،إلى أن يحصل على الرقم الساري لذلك العميل في تاريخ حدوث التوريد.
مؤسسا في أكثر من دولة عضو ،فإن الدولة في الحالات التي يكون فيها المورد أو العميل ً
-4
ارتباطا بأي توريد تعد هي الدولة التي يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك الأ كثر ً التوريد.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 20 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/20
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.