المادة 54 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة ،بعد إصدار الفاتورة الضريبية ،وكان المبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد ،فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار دائن.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 54؟

إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة ،بعد إصدار الفاتورة الضريبية ،وكان المبلغ المبين كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية يتجاوز الضريبة المستحقة عن التوريد ،فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار دائن.

-2

80

إذا تحققت إحدى الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة ،بعد إصدار الفاتورة الضريبية ،وكان المبلغ الموضح كضريبة محملة في تلك الفاتورة الضريبية أقل من الضريبة المستحقة عن التوريد ،فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يزود العميل بإشعار مدين.

-3

81

بخلاف الحالات الواردة في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من هذه اللائحة ،للشخص الخاضع للضريبة الذي أصدر فاتورة ضريبية واكتشف وجود خطأ في بياناته أو بيانات العميل المذكورة في الفاتورة ،أن يزود العميل بإشعار مدين أو دائن -بحسب الحال -يتم بموجبه تصحيح بيانات تلك الفاتورة ،على أن يحتفظ كل من المورد والعميل بالفاتورة الضريبية والإشعار المدين أو الدائن المصدر بموجب هذه الفقرة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

-4

82

يجب أن تتضمن الإشعارات الدائنة أو المدينة التي يتم إصدارها وفقً ا لهذه المادة كافة التفاصيل المطلوبة بموجب المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة وبحسب طبيعة الفاتورة الضريبية المتعلقة بتلك الإشعارات ،ويجب أن تتضمن تلك الإشعارات الإشارة بشكل واضح - وفقً ا لما تحدده الهيئة -إلى الفاتورة أو الفواتير الضريبية السابق إصدارها و المتعلقة بها.

83

78تمت إضافة الفقرة ) (10بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-3-2وتاريخ 17شوال 1441هـ الموافق 09يونيو 2020م وحذفت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ 14صفر 1442هـ الموافق 01أكتوبر 2020م .وأضيفت بنص جديد بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ

الموافق 09أكتوبر2021م.

79أضيفت الفقرة ) (11بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر2021م.

80تم تعديل الفقرة ) (1بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر2021م.

81تم تعديل الفقرة ) (2بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر 2021م.

82أضيفت الفقرة ) (3وتم تعديل ترقيم الفقرتين ) 3و (4لتكونان ) 4و (5بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر 2021م.

83تم تعديل الفقرة ) (2بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر 2021م.

52

-5

وفيما عدا ذلك يجب أن يضمن أي إشعار دائن أو مدين على المعلومات المطلوبة وفق المادة الثالثة والخمسين من هذه اللائحة وأن يتم إظهار ذلك في الفاتورة الضريبية المقابلة.

-6

يجب على الخاضع للضريبة إصدار الاشعارات الدائنة و /أو المدينة الواجب إصدارها وفق أحكام يوما من الشهر التالي من تاريخ وقوع أي من هذه المادة ،في موعد أقصاه خمسة عشر )(15 ً الحالات التي يجب بموجبها إصدار الاشعار.

84

الفصل العاشر :الإجراء والإدارة المادة الخامسة والخمسون :سرية المعلومات -1

ِ الهيئة أن يفصحوا عن المعلومات الضريبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لا يجوز لموظفي للضريبة التي تسلموها بصفتهم الرسمية إلا في الحالات المبينة في الفقرات الثانية أو الثالثة أو الرابعة من هذه المادة.

-2

مطلوبا بموجب يجوز الإفصاح عن المعلومات الضريبية في الحالات التي يكون فيها الإفصاح ً

-3

ضروريا في سبيل يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عن المعلومات الضريبية متى كان ذلك ً

أحكام قضائية أو النظام أ و اللائحة التنفيذية أو غيرها من الأنظمة المرعية في المملكة. ممارسة الواجبات والسلطات الممنوحة للهيئة ،وفقً ا للمتطلبات الآتية:

أ ( يكون الإفصاح عن المعلومات الضريبية ،بصفة رسمية ،لموظف بالهيئة أو لمصلحة الجمارك أو لديوان المراقبة العامة أو لجهات قضائية ،أو لسلطة ضريبية في دولة أجنبية وفقً ا لأي معاهدة

اتفاقية تكون المملكة طرفً ا فيها.

بناء على تعليمات صادرة عن الهيئة تخوله ذلك. ب ( يقوم موظف الهيئة بأداء تلك الصلاحيات ً ج( ّألا يتجاوز الإفصاح عن المعلومات الضريبية حدود الغرض المقصود منه ،مع الأخذ في الاعتبار ما قد يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري. د ( ّألا يتم الاحتفاظ بالمعلومات الضريبية لمدة تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من الإفصاح.

ه ( أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات السرية التي تم الإفصاح عنها والعناية بها واتخاذ كافة الإجراءات التي تقررها الهيئة لضمان منع التداول غير المشروع لها أو فقدها أو تلفها.

و( قبل السير في إجراءات الإفصاح ،يجب التأكد من أن الشخص الذي سيفصح له على علم تام بسريتها ،ومتطلبات السرية المنصوص عليها في النظام. -4

مع مراعاة عدم الإخلال بمبدأ السرية الواردة في النظام ودون الإخلال بالأحكام الواردة في بناء هذه المادة ،يجوز للهيئة الإفصاح لشخص عن المعلومات الضريبية المتعلقة بشخص آخر ً على موافقة خطية صادرة من الشخص الخاضع للضريبة.

84تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

53

المادة السادسة والخمسون :حق الهيئة في الحصول على المعلومات -1

على جميع الأشخاص أن يقدموا للهيئة أي معلومات تطلبها الهيئة لأغراض إثبات الالتزامات الضريبية الخاصة بهم.

-2

يجوز للهيئة بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أية معلومات لها صلة مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث.

-3

تحديدا ،أي جهات وكيانات حكومية ،البنوك، ُيقص د بالأطراف الثالثة في هذه المادة ً المؤسسات المالية الأخرى في المملكة الخاضعة لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودية أو

هيئة السوق المالية. -4

يعد عدم تقديم الطرف الثالث للمعلومات المطلوبة من الهيئة وفقً ا لهذه المادة ،مخالفً ا لمبدأ الالتزام بتقديم المعلومات إلى الهيئة ،ولها محاسبته وفقً ا للنظام.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 54 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/54

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.