المادة 57 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
رقم التعريف الضريبي يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يبين رقم التعريف الضريبي في الفواتير الضريبية وأي مراسلات يجريها مع الهيئة بخصوص ضريبة القيمة المضافة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 57؟
رقم التعريف الضريبي يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يبين رقم التعريف الضريبي في الفواتير الضريبية وأي مراسلات يجريها مع الهيئة بخصوص ضريبة القيمة المضافة. المادة الثامنة والخمسون :الفترة الضريبية -1
85
تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة مبلغ أربعين مليون ) (40,000,000ريال ،خلال الاثني عشر شه ًرا السابقة
بمدة شهر. -2
تحدد الفترة الضريبية للأشخاص الآخرين الخاضعين للضريبة ،بمدة ثلاثة أشهر.
-3
للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين لا تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية الخاضعة للضريبة، القيمة الواردة في الفقرة الأولى ،أن يقدموا طل ًبا إلى الهيئة لاستخدام الفترة الضريبية
الشهرية. -4
عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام الفترة الضريبية الشهرية تصدر إشعارا يتضمن تاريخ بدء نفاذ التغيير ،ويعد تاريخ النفاذ هو بداية الفترة الضريبية التي الهيئة ً
تلي الفترة التي ُمنحت فيها الموافقة. -5
للشخص الخاضع للضريبة الذي استخدم الفترة الضريبية الشهرية لمدة سنتين ،أن يقدم طل ًبا
إلى الهيئة لاستخدام فترة ضريبة مدتها ثلاثة أشهر ،شريطة ّألا تتجاوز قيمة توريداته السنوية
85تم إضافة فقرة ) (8بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ 12شعبان 1441هـ الموافق 05أبريل 2020م ،وحذفت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة
والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ 14صفر 1442هـ الموافق 01أكتوبر 2020م.
54
شهرا ،القيمة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة في الخاضعة للضريبة لآخر اثني عشر ً
تاريخ تقديم الطلب. -6
عند الموافقة على طلب الشخص الخاضع للضريبة باستخدام فترة ضريبية مدتها ثلاثة أشهر، إشعارا يتضمن تاريخ نفاذ التعديل ،ويكون تاريخ بدء النفاذ هو بداية الفترة الضريبية تصدر الهيئة ً
اللاحقة للفترة التي ُمنحت فيها الموافقة. -7
في الحالات التي توجه فيها الهيئة الشخص الخاضع للضريبة إلى استخدام فترة ضريبية معينة، إشعارا يوضح به تاريخ بداية العمل بتلك الفترة الضريبية. فعليها إصدار ً
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 57 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/57
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.