المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
86 يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 59؟
86
يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية.
-2
يجب أن يتم سداد الضريبة من قبل الشخص الخاضع للتقييم الذي تصدره الهيئة ،قبل حلول التاريخ المحدد في إشعار التقييم.
-3
تسدد الضريبة في الحساب المصرفي الخاص بالهيئة.
-4
يجب على من يقوم بالسداد توفير تفاصيل رقم التعريف الضريبي للشخص الخاضع للضريبة والفترة الضريبية أو الفترات الضريبية التي يتم السداد عنها.
-5
تحتفظ الهيئة بحساب ضريبي لكل شخص خاضع للضريبة يسجل فيه ما يلي: أ ( ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة عن كل فترة ضريبية والغرامات والرسوم الأخرى المتعلقة بتلك الفترة الضريبية.
ب ( الرصيد الجاري المتعلق بإجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشخص الخاضع للضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه. -6
إلكترونيا من قبل الهيئة ،ليتمكن يتم إتاحة تفاصيل الحساب الضريبي للشخص الخاضع للضريبة ً
-7
في حال تلقت الهيئة مبلغً ا من الشخص الخاضع للضريبة ،يتم قيده ً أولا في الرصيد المتعلق
من الاطلاع على حسابه.
بالفترة الضريبية ذات الصلة بالسداد .وتستخدم أي زيادة في الرصيد لتغطية أي غرامات أو رسوم مستحقة عن أي فترة ضريبية سابقة ،ثم لتغطية أي مبالغ مستحقة عن أي فترة أخرى بدءا من أقدم رصيد لم يتم سداده. وذلك ً
86تمت إضافة الفقرة ) (9بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ 12شعبان 1441هـ الموافق 05أبريل 2020م، وحذفت بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ 14صفر 1442هـ الموافق 01أكتوبر 2020م.
55
-8
للهيئة إجراء المقاصة بين أي رصيد دائن لضريبة القيمة المضافة وبين أي ضرائب أخرى مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة .وعلى الهيئة إشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 59 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/59
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.