المادة 60 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
يجوز للهيئة أن تسمح للشخص الخاضع للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط ،إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 60؟
يجوز للهيئة أن تسمح للشخص الخاضع للضريبة بسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط ،إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على سداد الضريبة عند استحقاقها أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات في حال سدادها دفعة واحدة.
-2
لسداد الضريبة والغرامات والرسوم المستحقة على أقساط ،يجب على الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة يرفق معه المستندات المؤيدة ،ويجب أن يحدد في الطلب المبالغ المستحقة والفترات الضريبية ذات الصلة والأسباب التي تحول دون السداد في الميعاد أو المواعيد المقررة.
-3
على الهيئة إصدار إشعار إلى الشخص الخاضع للضريبة بقبول الطلب أو رفضه خلال عشرين )(20 يوما من تاريخ استلامه. ً
-4
يحدد الإشعار بالقبول قيمة وتاريخ استحقاق كل قسط والفترة أو الفترات الضريبية ذات الصلة بالقسط .ويجب أن يذكر الشخص الخاضع للضريبة الفترة أو الفترات الضريبية مع كل قسط يسدده .وتخصص المبالغ المحصلة وفقً ا لما تم النص عليه بالفقرة السابعة من المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة.
-5
لا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن اثني عشر ) (12شهراً ،ولمجلس إدارة الهيئة تمديد المدة لأكثر من اثني عشر شهر ًا وفق ضوابط معينة تصدر بموجب قرار مستقل. .
-6
87
لزاما عند عدم قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد قسطين أو وجدت الهيئة أنه مما يعد ً للحفاظ على الدخل العام للمملكة ،فللهيئة إلغاء قرارها بالسداد على أقساط ،وإشعار الشخص الخاضع للضريبة بذلك ،وفي هذه الحالة يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بسداد الرصيد المتبقي عليه فو ًرا.
-7
لا يؤثر تمديد مدة السداد بموجب هذه المادة على التزام الشخص الخاضع للضريبة بسداد أي غرامة تأخير يفرضها النظام ولائحته التنفيذية عن فترة التمديد التي منحت له.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 60 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/60
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.