المادة 61 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
تحويل العملة إذا تم استخدام أي عملة بخلاف الريال بما يرتبط بتطبيق هذه اللائحة ،فيجب تحويل المبلغ إلى الريال باستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة المرتبطة وفقً ا لأحكام الاتفاقية والنظام.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 61؟
تحويل العملة إذا تم استخدام أي عملة بخلاف الريال بما يرتبط بتطبيق هذه اللائحة ،فيجب تحويل المبلغ إلى الريال باستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة المرتبطة وفقً ا لأحكام الاتفاقية والنظام. 87تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
56
المادة الثانية والستون :الإقرارات الضريبية -1
88
يجب على الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه ،أن يقدم إقراره الضريبي إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار الضريبي ،ويقوم بإجراء تقييم للضريبة عن تلك الفترة الضريبية ويعد هذا الإقرار الضريبي إقرار تقديري .وفي كل الأحوال للهيئة إصدار تقييم بناء على أفضل تقدير للضريبة المستحقة بشكل صحيح عن الفترة الضريبية ذات الصلة في الحالات التي يكون فيها الشخص الخاضع للضريبة قد ملزما بتقديم الإقرار تعذر عليه تقديم الإقرار الضريبي .مع بقاء الشخص الخاضع للضريبة ً
الضريبي الحال. -2
إضافة إلى المعلومات ا لمطلوبة بموجب المادة الأربعين من هذه اللائحة ،للهيئة أن تطلب في النموذج المعتمد من قبلها ،الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية ذات الصلة: أ ( القيمة الإجمالية لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعة للنسبة الأساسية ولنسبة الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة .وإجمالي ضريبة المخرجات للتوريدات.
ب ( القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها إلى الشخص الخاضع للضريبة وإجمالي ضريبة المدخلات المخصومة. ج( القيمة الإجمالية لجميع التوريدات المفترضة من السلع والخدمات.
د ( القيمة الإجمالية لجميع توريدات ا لسلع والخدمات إلى الشخص الخاضع للضريبة متى كانت الضريبة مستحقة على الشخص الخاضع للضريبة وفقً ا لآلية الاحتساب العكسي.
ه ( القيمة الإجمالية للتوريدات البينية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
و( القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة على الواردات التي أقر بها الشخص الخاضع للضريبة في إقراره الضريبي ،وإجمالي ضريبة المدخلات المتعلقة بجميع وارداته من السلع التي قام بها.
ز ( إجمالي قيمة التوريدات المعفاة التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة. ح( قيمة أي توريدات أخرى قام بها الشخص الخاضع للضريبة.
ط (قيمة أي تعديلات أجريت على ضريبة المدخلات وفقً ا للمادتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين من هذه اللائحة خلال تلك الفترة الضريبية. ي( أي تصحيح أجري على الإقرارات الضريبية السابقة عبر هذا الإقرار الضريبي وفقً ا للفقرة الثانية من المادة الثالثة والستين من هذه اللائحة.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 61 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/61
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.