المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة ،أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شه ًرا السابقة وفقً ا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية ،فعليه أن يوما من نهاية ذلك الشهر وفقً ا للمادة يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين )(30 ً الثامنة من هذه اللائحة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 3؟
على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة ،أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شه ًرا السابقة وفقً ا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية،
وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية ،فعليه أن
يوما من نهاية ذلك الشهر وفقً ا للمادة يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين )(30 ً
الثامنة من هذه اللائحة. -2
اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر يبدأ نفاذ الت سجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة ً الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 3 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/3
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.